Call us now:
جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً: يعود إلى الجهات الإدارية عند رغبتها في الإعلان عن مناقصاتها تقدير عدد الصحف التي يتم النشر فيها وتحديد مميزاتها تبعاً لأهمية العقود المقبلة على إبرامها على أن لا يقل تقديرها على الحد الأدنى الذي يوجبه القانون لصحة إجراءات المناقصة.
ثانياً: تلتزم الجهات الإدارية بدفع أجور ونفقات الإعلانات التي تطلب نشرها ما تقيد الناشر بالموعيد المحددة لظهور الإعلان وهي تتحمل كل خطأ يرتكبه موظفوها في هذا الشأن.
ثالثاً: لا تلتزم المؤسسة العامة لإنشاء خط دمشق قطناً الحديدي بأجور نشر إعلان مناقصة إكمال مناقصة أبنية المحطات الذي نشر بدون خطأ منها بتاريخ 4/9/ 1973 بعد أن انقضت المدة المحددة لنشره.