Call us now:
جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في خلاف يقوم على تفسير نصوص عقد تم بين جهة إدارية ومتعهد لإشغالها العامة، وللجهة الإدارية في مثل هذه الحالات أن تطبق نصوص العقد بمقتضى حسن النية مع الالتزام بقواعد العدل والانصاف فإن حادت عنها كان لصاحب الشأن رفع الأمر إلى القضاء المختص طلباً للنصفة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /505/ لسنة 1971.