*(الرأي 63 لسنة 1974).

جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً: إن كل زيادة استثنائية تطرأ على راتب ما كالترفيع الاستثنائي لا تؤثر على القدم المكتسب قبلها إلا إذا وجد نص بخلاف ذلك.
ثانياً: إن الزيادة الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين في منشآت القطاع العام الصناعي استناداً إلى قرار وزير الصناعة ذي الرقم 119 المؤرخ في 3/2/1970، لا تغير من موعد الترفيع الدوري المستحق لهم، والطعن في مشروعية هذا القرار لاتنال من أولئك الذين استفادوا منه في الحصول على ترفيعهم الدوري بموعده، بعد أن أقر المجلس الأعلى للرقابة المالية العمل به.