* (الرأي 63 لسنة 1976).

جلسة 12/10/1976
المبدأ: يتعين إعفاء الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية في جميع معاملاتها من الرسوم القضائية ورسوم النسخ، طبقاً لأحكام المادة 75 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 الصادر في 11/12/1961 في شأن تنظيم وزارة الأوقاف.