* (الرأي 64 لسنة 1970). ** كما عدل بموجب ملحق الرأي 64 الصادر بتاريخ 28/3/1971.

جلسة 6/12/1970
المبدأ: أولاً ـ إن الضابط في تحديد النسبة المئوية التي يستحقها مالك العقار من قيمة المقدرة أجرة له يكمن في طبيعة استثماره.
ثانياً ـ إن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة الاستهلاكية في العقار ذي الرقم 1657/23 من منطقة الشركسية العقارية بدمشق تتصف بطبيعتها بصفة العمل التجاري وإن لم تكن المؤسسة تستهدف بها الربح المادي.