Call us now:
جلسة 17/11/1974
المبدأ: أولاً يستفيد العاملون الدائمون والمثتبون في كل من الشركة العامة للفوسفات والمناجم والشركة العامة للحديد والفولاذ من التعويض العائلي وفقاً لأحكام المادة 36 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية الصادر بقرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم 375 المؤرخ في 7/9/1967.
ثانياً: يستفيد العاملون الموقتون في الشركتين الآنفتي الذكر من التعويض العائلي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 76 لسنة 1973.