* (الرأي 65 لسنة 1970).

جلسة 13/12/1970
المبدأ: يجوز منح المهندسين عند تعيينهم في المؤسسة العامة للكهرباء درجة إضافية استناداً إلى الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 المؤرخ في 30/10/1061.