*(الرأي 65 لسنة 1972).

جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً: إن إشراف جهة إدارية على إدارة مشروع عائد لجهة إدارية أخرى، لا يجيز لها التصرف بأموال المشروع أو إنفاق بعضها على المشاريع الخاصة بها بدون موافقة الجهة التي يتبع لها المشروع المشرف عليه.
ثانياً: تلتزم بلدية الرقة بإعادة مبلغ /531915.31/ ليرة سورية إلى صندوق المؤسسة العامة للكهرباء لحساب المجموعة الثامنة في الرقة.