*(الرأي 65 لسنة 1973).

جلسة 9/12/1973
المبدأ: أولاً ـ إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لعام 1972 المعدل، لا تحول دون إعطاء المفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عند إعادته إلى ملاك إدارته الأصلية كامل حقه، بمقتضى القواعد القانونية الإدارية ومبادئ العدالة والمساواة في أن يعود إلى مركزه القانوني نفسه الذي كان فيه عندما تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 182 لعام 1969 إلى الهيئة المذكورة.
ثانياً ـ إن الوظيفة التي يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تعيدها إلى ملاك المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مرافقة لإعادة أحد مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش موظفاً فيها، سنداً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لسنة 1972، هي الوظيفة نفسها التي خسرها ملاك تلك المؤسسة عندما ضمت الهيئة المذكورة موظفاً فيها إلى زمرة مفتشيها.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 189 لسنة 1973.