*(الرأي 65 لسنة 1974).

جلسة 24/11/1974
المبدأ: أولاً: إن صدور نظام العمال في وزارة النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية بموجب القرار ذي الرقم 661 المؤرخ في 30/12/1967 ألغى جميع ما لا يألف مع أحكامه من قواعد استثنائية كانت واردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 453 لسنة 1968.