* (الرأي 65 لسنة 1976).

جلسة 12/10/1976
المبدأ: إن اللجان الموقتة التي شكلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدارة الغرف التجارية، لا تملك صلاحية وضع أنظمة داخلية للغرف التجارية، إلا أنه لما كانت تلك اللجان قد وضعت فعلاً أنظمة داخلية للغرف التجارية ونشأت عن تلك الأنظمة أوضاع وتعلقت بها حقوق للغير، فإن الإجراءات التي قامت بها اللجان المذكورة تعتبر منتجة لآثارها، ولكن يتعين عرض الأنظمة التي وضعتها على مجالس الإدارة الدائمة لترى رأيها فيه.