* (الرأي 65 لسنة 1978).

جلسة 20/6/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 326 لعام 1977 أن تعويض طبيعة العمل للمهندسين المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 236 لعام 1975 يبقى مستحقاً في أثناء كل من إجازة الحج والإجازة في حالة الزواج أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو بعض الأقارب، بحسبان أن قانون الموظفين الأساسي قد اعتبر هذه الإجازات من نوع ((الإجازة الإدارية)) التي يعتبر المهندس في خلالها بحكم القائم على العمل الفعلي.