Call us now:
جلسة 24/7/1972
المبدأ: إن حق العاملين في المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة بتقاضي التعويض المقرر لهم بحسب الأنظمة النافذة قانوناً عن العمل الإضافي الذي قاموا به بموجب الأمر الإداري ذي الرقم /498/ المؤرخ في 28/8/1967، لا يؤثر عليه كون التكليف بالعمل الإضافي قد تم تنفيذاً لأمر نائب الحاكم العرفي ذي الرقم /136/ المؤرخ في 31/7/1967.