Call us now:
جلسة 9/12/1973
المبدأ: أولاً: إذا اختارت الجهة الإدارية التي تضررت بفعل عامل لدى إدارة أخرى ملاحقة المسبب المباشر للضرر دون أن تطالب الجهة التي يتبعها بتحمل التبعة معه، ثم حصلت على حكم يلزم هذا دون إدارته بالتعويض، فلا يبقى أمام تلك الجهة إلا متابعة الطرق القانونية لتنفيذ الحكم الصادر في الموضوع وليس لها من بعد أن تعمد إلى إثارة النزاع مجدداً أمام الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مواجهة الجهة الإدارية المتبوعة بحجة صعوبات واجهتها في تنفيذ الحكم، لأن مؤدى ذلك طلب إصدار رأي إداري ملزم على أساس الخطأ المرفقي في نزاع بت القضاء العادي فيه بحكم نهائي على أساس الخطأ الشخصي وهذان أمران يتنافيان.
ثانياً: لا مجال لإلزام محافظة مدينة دمشق بدفع تعويض الضرر الذي أصاب أحد أعمدة الكهرباء في محلة كفرسوسة بتاريخ 15/9/1959 بعد أن اختارت المؤسسة العامة للكهرباء ملاحقة سائق المركبة التي تملكها المحافظة مباشرة أمام القضاء دون أن تطالب الجهة الإدارية التي تملك السيارة بتحمل عبء التعويض عن متبوعها.