Call us now:
جلسة 27/6/1978
المبدأ: أولاً ـ إن المبدأ الذي قررته أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /53/ الصادر في 3/7/1962 المتضمن قانون خدمة صف الضباط والأفراد يعتبر واجب التطبيق بالنسبة إلى الضباط المتخرجين من الكليات العسكرية. وينبني على ذلك أن يعفى من الخدمة الإلزامية الضباط الذين يتخرجون من الكليات العسكرية، ثم يستغنى عن خدماتهم لسبب لا يتصل بسوء السلوك، بعد أن يكونوا قد أمضوا في الخدمة الفعلية في الجيش مدة تعادل مدة الخدمة الإلزامية، وتعتبر خدمتهم بصفة طلاب ضباط في الكليات المذكورة ـ في هذه الحال : داخلة في عداد الخدمات التي تحسب من أصل خدمتهم الإلزامية أما إذا كان الاستغناء عن خدماتهم نتيجة لسوء السلوك فيكون شأنهم في ذلك شأن صف الضباط والأفراد في التزامهم بأداء ـ الخدمة الإلزامية. ويعتبر الضباط المذكورين داخلين في عداد ضباط الاحتياط على ما تنطبق به المادة /4/ من القرار بالقانون ذي الرقم /234/ لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
ثانيا ـ تعديل المبدأ الذي أقره الرأي ذو الرقم /57/ الصادر عن اللجنة المختصة عام 1977، والاستعاضة عنه بالمبدأ المتقدم، على نحو تستبعد من متن ذلك المبدأ عبارة “غداة تخرجهم من الكليات العسكرية”.