* (الرأي 67 لسنة 1970).

جلسة 20/12/1970
المبدأ: لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف المدنية في الرقة من البت في الاستئناف المرفوع إليها حول تسجيل أراضي الدولة التي كانت وزارة الدفاع تستخدمها مطارات عسكرية على اسم بلدية الرقة بعد أن أصبحت داخلة في حدودها.