*(الرأي 67 لسنة 1972).

جلسة 21/8/1972
المبدأ: أولاً: من غير الملائم إبداء أي رأي في الخلاف بين المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية وشركة تكنو اكسبورت التشيكية حول الجهة المكلفة طبقاً لنصوص العقد المبرم بين الطرفين بتحمل الرسوم والنفقات المصرفية وأثر تخفيض قيمة الدولار الأميركي على الأقساط المستحقة للشركة لأن مثل هذا الخلاف إنما يدخل الفصل فيه في ولاية القضاء المختص.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /176/ لسنة 1972.