*(الرأي 67 لسنة 1973).

جلسة 16/12/1973
المبدأ: أولاً: إن شركة الأعمال الإنشائية التي تملكها الدولة بنص المرسوم التشريعي ذي الرقم 95 لسنة 1969 تعتبر من المصالح العامة إذا ما ثار نزاع بينها وبين جهة إدارية ما وتختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في هذا النزاع.
ثانياً: تلتزم شركة الأعمال الإنشائية بدفع مبلغ 7057 ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً لقاء إصلاح الأضرار التي ألحقتها إحدى آلياتها بالأسلاك الهاتفية على طريق المسملية ـ حلب بتاريخ 27/5/1972.