Call us now:
جلسة 21/8/1972
المبدأ: أولاً: يعتبر الموظف المتمرن كالموظف الأصيل فيما يتعلق بحقه في الإجازة الإدارية السنوية تمنح إليه ما لم يخل منحها بسير المصلحة العامة.
ثانياً: تلغى جميع الآراء المخالفة لهذا الرأي.
جلسة 21/8/1972
المبدأ: أولاً: يعتبر الموظف المتمرن كالموظف الأصيل فيما يتعلق بحقه في الإجازة الإدارية السنوية تمنح إليه ما لم يخل منحها بسير المصلحة العامة.
ثانياً: تلغى جميع الآراء المخالفة لهذا الرأي.