Call us now:
جلسة 27/6/1978
المبدأ: إن التزام المؤسسة العامة للكهرباء بتقديم الكشف الطبي المجاني لأصول العامل بمقتضى المادة /38/ من نظام العاملين لديها الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2980/ لسنة 1968 لا يقوم إلا إذا كان العامل قائماً بإعالتهم، وإذا كان النص لم يحوج العامل إلى حكم قضائي لإثبات هذه الإعالة، إلا أنه لا أقل من توافر ما يدل على أن أصول العامل يعيشون كجزء من أسرته ولا يستقلون عنه في معيشتهم.