Call us now:
جلسة 16/12/1973
المبدأ: أولاً: لكل عامل حق التمتع بإجازة سنوية تمنح إليه عيناً من قبل الإدارة صاحبة العمل سنة الاستحقاق فإذا حرم منها بسبب قانوني أو بفعل من الإدارة وجب عليها التعويض عليه بما يساوي أجوره عن المدة التي حرمها.
ثانياً: إن حكم المادة 58 من قانون العمل الموحد قبل تعديلها بالقانون ذي الرقم 41 لسنة 1972 لا يتعارض وحكم المادة من المرسوم ذي الرقم 853 لسنة 1950 المتضمن تنظيم وظائف المستخدمين الموقتين والعمال في إدارة البريد والبرق والهاتف، إذا تم منح هؤلاء العمال ما يستحقونه من إجازة عن السنة الأولى من خدمتهم قبل نهاية السنة نفسها، بحيث تنقضي الإجازة بانتهاء السنة.
ثالثاً: إن عدم منح عمال المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستفتى بشأنهم إجازاتهم المستحقة عن السنة الأولى من خدمتهم لذهاب الإدارة إلى أن النصوص لا تسمح لها بإعطائهم حقهم بالإجازة عيناً يوجب عليها تعويض هؤلاء بما يساوي أجور المدة التي فاتهم التمتع بالإجازة خلالها.