* (الرأي 7 لسنة 1969).

جلسة 16/2/1969
المبدأ: إن رسم الطابع الذي تطالب به وزارة المالية، شركة الطيران العربية السورية عن عقدها الذي أبرمته مع الشركة الوطنية الفرنسية، لشراء طائرتي (الكارافيل) بتاريخ 15/3/1965، يعتبر مشمولاً بالإعفاء الممنوح لشركة الطيران العربية المشار إليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 14/10/1961.