Call us now:
جلسة 27/2/1972
المبدأ: إن العمال الموقتين في المؤسسة العامة للكهرباء يتمتعون بحق الكشف الطبي المجاني عن أصولهم وزوجاتهم وعن أولادهم الذين يستحقون عنهم التعويض العائلي، ولو كانت خدماتهم في المؤسسة لم تبلغ بعد النصاب المؤهل لتقاضي التعويض المذكور فعلاً.