*(الرأي 7 لسنة 1973).

جلسة 4/3/1973
المبدأ: أولاً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين لمدة أقل من سنة لا يستحق التعويض العائلي إلا إذا استمر شغله للوظيفة بتمديد تعيينه أكثر من سنة ويكون استحقاقه عندئذٍ للتعويض بدءاً من تاريخ مباشرته.
ثانياً: إن الموظف أو المستخدم الوكيل المعين بصك ينص على مدة تجاوز السنة يستحق التعويض العائلي من تاريخ مباشرته.