* (الرأي 7 لسنة 1974).

جلسة 10/2/1974
المبدأ: أولاً ـ يتوجب على الجهات الإدارية التقيد بالموعد المحدد بحكم المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 عند توريد الاشتراكات الشهرية عن عمالها.
ثانياً ـ إن أي تأخير في سداد الاشتراكات الملمع إليها يستوجب مطالبة الإدارة المقصرة بالفائدة المنوه بها في المادة المذكورة آنفاً.
ثالثاً ـ تعتبر إدارة الخط الحديدي الحجازي غير مقصرة في توريد الاشتراكات الشهرية المترتبة عليها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية موضوع كتابها ذي الرقم 3258/3992/12/2/1 المؤرخ في 5/9/1970.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 140 لسنة 1971.