* (الرأي 7 لسنة 1975).

جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ تمنح الإجازات الدراسية المأجورة للمنتسبين إلى المنظمات النقابية ابتغاء الدراسة في المعاهد النقابية العاملة في القطر، ويشمل هذا الحق مستخدمي الدولة المنتسبين إلى إحدى النقابات العمالية طبقاً لأحكام المادتين /1 و20/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /140/ المتضمن قانون التفرغ النقابي.
ثانياً ـ لا يسوغ منح الإجازات المذكورة آنفاً بقصد الدراسة خارج القطر على ما تنطبق به أحكام المادة /20/ المشار إليها، التي جعلت الإجازات الدراسية المأجورة قاصرة على الإجازات الدراسية التي تستهدف الدراسة في المعاهد النقابية العاملة في القطر.