Call us now:
جلسة 18/9/1972
المبدأ: أولاً: إن الآراء القانونية والبلاغات التنفيذية التي تتصدى لتفسير أحكام القانون لا يعتد بتاريخها عند تطبيق هذه الأحكام.
ثانياً: إن الآراء والبلاغات التي أوضحت حكم القانون في عدم خضوع تعويضات أعضاء لجان التحكيم من العاملين في الدولة لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 إنما هي مجرد تفسير للنصوص القانونية لا يؤثر تاريخ صدورها في طبيعة حق نشأ قبل هذا التاريخ.