Call us now:
جلسة 8/10/1972
المبدأ: أولاً: يعود إلى المرجع التأديبي المختص أمر تحديد أثر الأحكام الجزائية التي صدرت بحق العاملين في الدولة، على وضعهم الوظيفي من الناحية المسلكية، أما استفتاء مجلس الدولة عن الصفة الشائنة للجرائم، فيقتصر على حالات الأحكام الصادرة على المرشحين للتعيين في الوظائف والأعمال الحكومية.
ثانياً: إن الأفعال التي حكم من أجلها المستفتى بشأنه لا تعتبر شائنة في ضوء ظروفها الخاصة وبالتالي فالحكم لا يتعبر مانعاً من تعيين المذكور.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /213/ لسنة 1972.