*(الرأي 73 لسنة 1973).

جلسة 23/12/1973
المبدأ: أولاً: إن عقد العمل الموقوف لا ينتج من الآثار سوى ما نص عليه القانون.
ثانياً: لا تدخل مدة وقف العمل في حساب المدد المؤهلة لاستحقاق العلاوات.
ثالثاً: يستفيد من أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 لسنة 1971 العاملون المستفيدون بحكم النصوص السابقة من الراتب الثالث عشر أو المنح السنوية والمعتبرون قائمين على رأس عملهم بتاريخ صدوره دون أن يلتحق بالعمل بعد التاريخ المذكور.
رابعاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 209لسنة 1972.