Call us now:
جلسة 8/10/1972
المبدأ: أولاً: لا تخضع تعويضات الساعات الإضافية لأي عامل يخضع لأحكام قانون العمل لحسم نسبة منها دعماً للمجهود الحربي المقرر بموجب الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 لسنة 1968 ولو كان هذا العامل يخضع لشروط عقدية أو تنظيمية أخرى.
ثانياً: إن التعويضات التي تمنح للأطباء العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لقاء الساعات الإضافية تعتبر غير خاضعة للحسم دعماً للمجهود الحربي.