Call us now:
جلسة 15/10/1972
المبدأ: أولاً: إن الوزير الذي يرى في تصرفات مصالح إدارية تخضع لسلطته الوصائية ما يخالف أحكام القانون، له اتخاذ الإجراء الذي يدخل في حدود سلطته القانونية، ويبقى لمن يتضرر من هذا الإجراء أن يرفع الأمر إلى القضاء المختص حفاظاً على حقوقه وطلباً للتعويض عليه عن الأضرار التي تكون قد لحقت به.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /14/ لسنة 1972.