*(الرأي 75 لسنة 1978).

جلسة 10/10/1978
المبدأ: ليس ثمة ما يمنع من منح معاش الشيخوخة للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب لا يد له فيه، كالتسريح أو انتهاء العقد أو الانتهاء بقوة القانون، بعد بلوغه الخامسة والخمسين فأكثر، وبلوغ خدمته المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل، استهداء بأحكام الفقرة ب من المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم 92 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 35 لسنة 1976.