Call us now:
جلسة 26/10/1976
المبدأ: أولاً ـ سبق الإيضاح بالرأي ذي الرقم 17 لسنة 1973 أن المشرع في المرسوم التشريعي ذي الرقم 352 لسنة 1969، قد قضى باستبعاد العقود العائدة للأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين من الخضوع إلى أحكام قانون العمل أو خلافه من القوانين والأنظمة المختلفة واعتبار العقد هو مصدر التنظيم الوحيد لعلاقة الطرفين.
ثانياً ـ إن العقود المقصودة بالمرسوم التشريعي المذكور هي عقود الاستخدام، لأن عقود المقاولة مستبعدة بطبيعتها من نطاق قانون العمل وغيره من أنظمة التوظف والاستخدام. وأن النص في المادة الثانية منه على تحديد فئة الضريبة التي تخضع لها أجور المتعاقدين المنوه بهم بضريبة الدخل على الأرباح لا تفيد قبل عقود استخدامهم إلى عقود مقاولة.
ثالثاً ـ تأسيساً على ما تقدم فإن ما قد يصادف في العقد من نقص إنما يعالج بتعديل العقد، لا بالرجوع إلى أحكام قانون العمل وغيره.