*(الرأي 77 لسنة 1972).

جلسة 22/10/1972
المبدأ: أولاً: إذا نجم عن خطأ عامل لدى جهة إدارية ضرر لجهة أخرى تحملت الأولى عبء التعويض ولا يجديها الاحتجاج بترك العامل العمل لديها.
ثانياً: تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ /72.80/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت التمديدات الهاتفية في محلة العرقوب في حلب بتاريخ 3/12/1969.