Call us now:
جلسة 10/10/1978
المبدأ: فيما عدا الحالات التي يكون فيها للإدارة أن تقتطع ربع قيمة العقار مجاناً إذا ما لجأت إلى الاستملاك، فإن شراء العقارات بالتراضي يبقى جائزاً سواء كان يوجد نفع عام يجيز استملاكها أو لم يكن.
جلسة 10/10/1978
المبدأ: فيما عدا الحالات التي يكون فيها للإدارة أن تقتطع ربع قيمة العقار مجاناً إذا ما لجأت إلى الاستملاك، فإن شراء العقارات بالتراضي يبقى جائزاً سواء كان يوجد نفع عام يجيز استملاكها أو لم يكن.