*(الرأي 78 لسنة 1978).

جلسة 3/10/1978
المبدأ: يجوز للإدارة المختصة سواء كانت خاضعة لأحكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري أو الاقتصادي أن تطبق المبدأ الذي استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في اعتبار أن رفع سعر أية مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام يؤدي إلى تعويض المتعهد عن كامل الفرق الطارئ على الأسعار في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبرراً.