Call us now:
جلسة 1/2/1970
المبدأ: يمكن وضع الإشارة التي يسمح بها القانون في صحيفة أي عقار تقع في بنائه مخالفة لأنظمة البناء بمقتضى أحكام القانون ذي الرقم 44 لسنة 1960، مادام العقار باقياً في ملكية الشخص الذي كان يملكه عند ارتكابها، أما إذا انتقلت ملكيته إلى الغير فلا يجوز وضع أي إشارة في صحيفته العقارية بسبب تلك المخالفة، وليس للسلطات البلدية عندئذ إلا أن تقوم بتحصيل الغرامة المتوجبة على مرتكب المخالفة بالطرق القانونية.