Call us now:
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن تعويض بدل الاغتراب الذي يستحقه الموظفون الموفدون بمهمة رسمية إلى البلاد الأجنبية إنما تنتظمه النصوص المطبقة على بدل الاغتراب الذي يستحقه موظفو السلك الخارجي.
ثانياً ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي في الآراء السابقة ولا سيما في الرأي ذي الرقم 464 لسنة 1969.