Call us now:
جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ لا يسوغ تبديل صفة استخدام العاملين من الفئة الثالثة الخاضعين لأحكام المرسوم المعدل ذي الرقم /853/ الصادر في 8/5/1950 على نحو يتفق وحقيقة الأعمال التي يقومون بها مع احتفاظهم بالأجر نفسه الذي يتقاضونه فعلاً عند تغيير صفتهم.
ثانياً ـ لا يجوز نقل العاملين المذكورين آنفاً من الفئة الثانية والثالثة إلى وظائف الفئة الأولى، أو إعادة تعيينهم في وظائف هذه الفئة في المرتبة والدرجة التي يعادل راتبها الأجر نفسه الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون فعلاً، ولو توافرت فيهم شروط التعيين في تلك الوظائف، بعد إذ تبين أن المرسوم ذا الرقم /853/ المشار إليه قد رسم طريقاً محدداً أوجب التزامها في صدد التعيين، كما أنه قد خلا من النصوص التي تسمح بإجراء التعديلات المار ذكرها جميعاً.