Call us now:
جلسة 2/3/1976
المبدأ: في الحالة التي يطرح فيه المصرف عقار مدينه بدين زراعي للبيع لاستيفاء ما له بذمته، فلا يتقدم أحد لشرائه، وإنما يتقدم المصرف نفسه كمزايد وحيد لشرائه بسعر يقل عن سعره المقدر ويقرر باعتباره السلطة المختصة بتقرير الحجز إحالته إلى المصرف بالسعر المعروض من قبله، يكون لهذا القرار آثار قرار تسجيل المال المحجوز باسم الدولة عند تعذر البيع، ويكون لصاحب العقار بالتالي أن يطلب استرداده من ملكية المصرف إذا هو عرض وفاء الذمة المترتبة عليه مع ما أضيف إليها من ضمائم ونفقات وغرامات وفقاً لأحكام المادتين 10 و11 من قانون جباية الأموال العامة ويكون له هذا الحق منذ صدور قرار الإحالة المذكور ولغاية انقضاء ثلاث سنوات على تسجيل العقار باسم المصرف في السجل العقاري.