*(الرأي 80 لسنة 1972).

جلسة 29/10/1972
المبدأ: أولاً: إن التزام المستأجر بدفع نفقات المصعد الكهربائي للعقار الذي استأجره يشمل الالتزام بتأدية نصيبه من الزيادة التي قد تطرأ على هذه النفقات تطبيقاً لأحكام القانون أو تبعاً لارتفاع الأسعار.
ثانياً: تلتزم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بدفع نصيبها من الزيادة في أجور عمال المصعد ونفقاته مقابل التعويض العائلي وأجور أيام الأعياد.