*(الرأي 83 لسنة 1978).

جلسة 28/11/1978
المبدأ: إن حقوق الملكية المتعلقة بالمقاسم والشقق المباعة من المؤسسة العامة للإسكان ونقل قيودها من سجلات المؤسسة إلى السجل العقاري يتم باعتماد اسم المشتري الأخير كما هو محدد في قيود مؤسسة الإسكان دون حاجة إلى تدوين واقعات الشراء السابقة، وبالنسبة إلى مقاسم وشقق الجمعيات التعاونية السكنية فإن نقل الملكية في السجل العقاري يكون مباشرة لاسم عضو الجمعية صاحب العلاقة.