*(الرأي 85 لسنة 1972).

جلسة 26/11/1972
المبدأ: أولاً: يقصد المشرع بتعبير “الخطأ” الوارد في المادة 22 من نظام المستخدمين الأساسي الخطأ الإرادي الذي لا يليق ارتكابه بشرف خدمة الحكومة أو أي خطأ مسلكي جسيم.
ثانياً: إن المستخدم الذي يصاب بإحدى حوادث السير أثناء قيامه بالوظيفة أو في طريقة منها أو إليها يستفيد من الإجازات المنصوص عليها في المادة /22/ المعدلة في نظام المستخدمين الأساسي ولا مجال لاعتباره في هذه الحوادث مخطئاً ولو أنه من الناحية الجزائية قد حمل نسبة من تبعة الحادث.
ثالثاً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /454/ لسنة 1971.