*(الرأي 86 لسنة 1972).

جلسة 3/12/1972
المبدأ: أولاً: إذا ألحق عمال جهة إدارية ضرراً بممتلكات جهة إدارية أخرى فتتحمل الجهة الأولى عبء التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة الثانية فإن كان العمل يتم لحساب جهة إدارية ثالثة كان للجهة التي تحملت عبء التعويض أن تعود على صاحبة العمل بحسب شروط الاتفاق بينهما.
ثانياً: تلتزم مؤسسة المشاريع الكبرى بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الخطوط الهاتفية في قرية البويطية في محافظة دير الزور بتاريخ 29/5/1960 والبالغ مقدارها /450.80/ ليرة.