*(الرأي 88 لسنة 1972).

جلسة 3/12/1973
المبدأ: أولاً: تتحمل الجهة الإدارية عبء التعويض عن الأضرار اللاحقة بجهة إدارية أخرى من جراء تنفيذ أعمال لمصلحتها يقوم بها عمال متعهد لديها.
ثانياً: تلتزم مصلحة مياه حلب بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الخطوط الهاتفية الأرضية في محلة العرقوب بحلب بتاريخ 30/12/1971 والبالغة /78.30/ ليرة سورية.