Call us now:
جلسة 1/6/1976
المبدأ: أولاً ـ لا يسوغ للإدارات العامة والهيئات العامة والهيئات الإقليمية والبلدية أن تدفع بالتقادم المنصوص عليه في القانون المدني أو التمسك به، فيما يقع بينها من منازعات حول الحقوق المستحقة لإحدى هذه الجهات قبل الجهة الأخرى، إلا إذا كان ثمة نص قانوني خاص يقضي بسقوط مثل هذه الحقوق خلال مدة محددة.
ثانياً ـ إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارات العامة والهيئات العامة أو بين هذه الجهات، وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات، وأن عرض المنازعة على هذه الجمعية إنما يعتبر صورة من صور إقامة الدعوى.