*(الرأي 89 لسنة 1978).

جلسة 5/12/1978
المبدأ: لا يمكن بغير نص تشريعي استبعاد أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم (167) لسنة 1963 وتعديلاته التي كانت مطبقة على العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية بتاريخ صدور المرسوم ذي الرقم (2748) في 11/11/1975.