Call us now:
جلسة 8/2/1970
المبدأ: 1 ـ يستحق العامل في مصلحة مياه حلب الذي يكلف بمهمة رسمية أجوره المعتادة عن أيام المهمة بالإضافة إلى حقه بتقاضي تعويض الانتقال.
2 ـ تعتبر الساعات التي يستغرقها سفر العامل وانتقاله أثناء المهمة المكلف بها جزءاً من المهمة نفسها مشمولة بتعويض الانتقال والأجر المعتاد ولا تعتبر ساعات عمل إضافية البتة.
3 ـ إذا تخللت أيام المهمة التي يكلف بها العامل أيام راحة أسبوعية أو أعياد رسمية فيميز بين حالتين:
آ ـ إذا لم يكن العامل قد كلف القيام بأي عمل في يوم العطلة أو العيد، بل خلد للراحة فهو عندئذ لا يستحق أي أجر إضافي، ولا أن يعوض عن أيام العطلة أو العيد الذي تمتع بالراحة فيه.
ب ـ إذا كان العامل قد كلف القيام بعمل ما في يوم العطلة أو العيد، فإنه يستحق التعويض عن عمله هذا وفقاً لحكم المادتين 121 و62 من قانون العمل، حسب الحال على أن يكون لصاحب العمل إذا كان من الجهات المعددة في المادة الثالثة من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 263 لسنة 1960 وتعديلاته الحق في منح العامل أيام راحة بديلة عن أيام الأعياد التي اشتغل فيها أثناء مهمته.
4 ـ إن الموظفين والمستخدمين والعمال في مصلحة مياه حلب جميعهم يخضعون إلى الأحكام المقررة في قانون الموظفين الأساسي عند حساب ما يستحقونه من تعويضات انتقال وأجور سفر.
5 ـ يخضع موظفوا ومستخدموا مصلحة مياه حلب دون عمالها إلى الأحكام المقررة في قانون الموظفين الأساسي فيما يتعلق بحساب التعويضات التي يستحقونها بما فيها التعويض عن الأعمال الإضافية والتعويض عن أيام العطل والأعياد إذا ما كلفوا بعمل خلالها، أما العمال في المصلحة نفسها فيخضعون في حساب هذه التعويضات إلى قانون العمل بالتفصيل السابق بيانه.