* (الرأي 9 لسنة 1972).

جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ للإدارة التصرف بما تراه متفقاً ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي حقاً له قد هضم مراجعة القضاء المختص.
ثانياً ـ عدم ملاءمة إبداء الرأي في تساؤل وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حق أحد عمال البلديات الموقتين في تقاضي أجرة عن مدة توقف العمل في المشروع المعين لمراقبته.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 118 لسنة 1971.