Call us now:
جلسة 28/2/1978
المبدأ: أولاً ـ يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تبيع الجمعيات التعاونية السكنية بعض الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وذلك بأسلوب التعاقد بالتراضي وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القرار ذي الرقم 40/ت الصادر في 17/5/1969 المعدل بالقرار ذي الرقم 23/ت المؤرخ في 3/4/1976.
ثانياً ـ تلغى الفقرة الثانية من نتيجة رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 107 لعام 1977.